ملا حبيب الله الشريف الكاشاني
43
مستقصى مدارك القواعد ومنتهى ضوابط الفوائد
والفراغ ولا فرق في هذا الحكم بين الشك في العضو الأخير وغيره ولا بين النية وغيرها نعم لو شك فيها قبل الانصراف بطل الوضوء وان حصل له سائر ما يعتبر فيه على ما صرح به جماعة بل ظاهرهم كونه اجماعيا لأنه إذا بني فيها على عدم الاتيان بها كما هو مقتضى الأصل لزم من ذلك وقوع ما اتى به بغير نية فيكون فاسدا إذ لا عمل الا بالنية وربما يظهر من بعضهم استناد هذا الحكم إلى ما تقدم عن الرواية نظرا إلى عمومها وهو كما ترى فان النية ليست بغسل ولا مسح وليست مما سمّى اللَّه ولكن يمكن ان يق ان مقتضى رواية ابن أبي يعفور المذكورة وما يأتي في البحث عن الصلاة من رواية زراره إذا حرجت من شيء ثم دخلت في غيره فشككت فليس بشيء اه وروايت محمد بن مسلم كلما شككت فيه قد مضى فامضه كما هو اه عدم الالتفات إلى الشك بعد تجاوز المحل مطلقه خرج منه ما دل عليه ما قدمناه من الرواية فبقي غيره ومنه النية والأصل المشار اليه لا يقاوم القاعدة المستفادة من الاخبار المذكورة البتّة وعن هنا ينقدح الاشكال ايض في الشك في الترتيب والموالاة وسائر الشرائط الخارجة عن حقيقة الوضوء كطهارة المحل والوضوء بالفتح وغيرهما اللَّهم الا ان يثبت اجماع على عدم الفرق ولم نتحققه ولا من ادعاه صريحا فليتدبر تتمة الحق بعضهم بالوضوء في الحكم المذكور الغسل واخر التيمّم ايض ولا مستند لشيء من ذلك والقياس بط فالرجوع إلى ما أشرنا اليه من القاعدة متعين السّادسة إذا عسر جلدك الماء في الوضوء فحسبك فصل هذا الحكم رواه في في عن عدة من